أذربيجان
الأردن
أفغانستان
ألبانيا
الإمارات
أندونيسيا
أوزباكستان
اوغندا
ايران
پاكستان
البحرين
بروناي
بنغلاديش
بنين
بوركينا فاسو
تركمنستان
تركيا
تشاد
توغو
تونس
الجزائر
جيبوتي
ساحل العاج
السعودية
السنغال
السودان
سوريا
سورينام
سيراليون
الصومال
طاجكستان
العراق
عُمان
الغابون
غامبيا
غويانا
غينيا
غينيا بيساو
فلسطين
جزر القمر
قرغيزيا
قطر
كازاخستان
الكاميرون
الكويت
لبنان
ليبيا
مالديف
مالي
ماليزيا
مصر
المغرب
موريتانيا
موزامبيق
النيجر
نيجيريا
اليمن
أثيوبيا
أرتيريا
الأرجنتين
أرمينيا
أسبانيا
استراليا
استونيا
أفريقيا الوسطى
إكوادور
ألمانيا
انتيجا وباربودا
أندورا
أنغولا
أورغواي
أوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باراغواي
بارباودوس
بالاو
جزر الباهاما
البرازيل
برتغال
بريطانيا
بلجيكا
بليز
بلغاريا
بنما
بوتان
بوتسوانا
بورندي
البوسنة
بولندا
بوليفيا
بيرو
تايلاند
تايوان
ترينيداد وتوبوكو
التشيك
تشيلي
تنزانيا
توفالو
تونجا
تيمور الشرقية
جامايكا
جنوب أفريقيا
جورجيا
الدنمارك
دومنيكا
جمهورية الدومنيكان
الرأس الأخضر
رواندا
روسيا
روسيا البيضاء
رومانيا
زامبيا
زيمبابوي
ساموا
سان مارينا
ساو تومي
سريلانكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنت فينسنت
سنت كيتس ونيفس
سنت لوسيا
سنغافورا
سوازيلاند
جزر السولومون
السويد
سويسرا
جزر سيشيل
صربيا والجبل الأسود
الصين
غرينادا
غواتيمالا
غينيا الاستوائية
غينيا الجديدة
الفاتيكان
فانوتو
فرنسا
فلپين
فنزويلا
فنلندا
فيتنام
فيجي
قبرص
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكونغو الديمقراطية
كيريباتي
كينيا
لاتفيا
لاوس
لكسمبورك
ليبريا
ليتوانيا
ليخشتاين
ليسوتو
جزر مارشال
مالاوي
مالطا
مدغشقر
مقدونيا
المكسيك
ملدوفا
منغوليا
مورشيوس
موناكو
ميانمار
ميكرونسيا
ناميبيا
النرويج
النمسا
نورو
نيپال
نيكاراغوا
نيوزيلنده
هايتي
الهند
هندوراس
هنغاريا
هولندا
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
غانا
    الصفحة الرئيسية اضغط هنا لتحميل الملف الإعلامي   
Français Español عربي Deutsch English
View World Tourism Exhibitions

Islamic Tourism Prospects

printable version

قرار انعش الاماني ولكن لم يطبق
19/03/2005

 

انعش القرار رقم/ 1087/ حينما صدر عن وزارة السياحة تاريخ 10/4/2004، الكثير من الامكانيات الفعلية لتأمين معايير الجودة في المطاعم، وفق افضل الشروط وقد سارع الاعلام، بشقيه المكتوب والمرئي، وللاسف نقول الان الى التهليل لهذا القرار، وبكل اندفاع وبأمل تحقيقه لمستقبل واعد لصناعة سياحية، مطلوب ان تكون من الصناعات الحيوية والاساسية، ترفد الاقتصاد الوطني بل وتشكل احدى اهم دعائمه.ونود هنا التذكير بمضمون هذا القرار ليتمكن المتابع والمهتم الاحاطة بالمسائل التي طرحها على الجسم السياحي الرسمي والاهلي وبالتقصير الحاصل الذي اضاع الكثير من اهمية هذا القرار، وضيق جداً من التأثير الايجابي المطلوب.

 

المادة1 ـ تطبق على المطاعم بأنواعها( مطاعم مصنفة وفق القرار /593/ لعام 1984 ـ مطاعم خدمة سريعة ـ صالات شاي ـ مطاعم موسمية ـ منتزهات) المرخصة او المصنفة سياحياً او المؤهلة خدمياً اجراءات تصديق الاسعار افرادياً وفق الضوابط التالية:

 

‏

 

ـ تتمتع بشروط التسعيرة الافرادية المطاعم بأنواعها المرخصة سياحياً او الحاصلة على التصنيف السياحي النهائي او الحاصلة على التأهيل الخدمي كحد ادنى شريطة ان تكون منتسبة الى غرفة السياحة التي تقع في مجالها الجغرافي سواء بالعضوية المؤقتة او الدائمة.‏

 

ـ تبقى المطاعم بأنواعها المؤهلة تأهيلاً فنياً نهائياً والموضوعة بالاستثمار خاضعة للاسعار الواردة في الجدول /1/ المرفق بهذا القرار ناقص 15% شريطة ان تسوي اوضاعها التصنيفية خلال ستة اشهر من تاريخه.‏

 

ـ تبقى المطاعم بأنواعها المرخصة سياحياً او الحاصلة على التصنيف السياحي النهائي وغير المنتسبة الى غرفة السياحة خاضعة للاسعار الواردة في الجدول رقم/ 1/ الملحق بهذا القرار ناقص 15% ضمن المهلة المحددة لها للانتساب الى غرفة السياحة.‏

 

ـ يتم التقدم لاحقاً بأي تعديل على الاسعار لاخذ الموافقة عليها اصولاً قبل الاعلان عنها.‏

 

المادة 2 ـ يعتمد المتوسط الحسابي المحسوب استناداً للاسعار المقترحة من المطاعم، سقفا لسعر كل طبق وفق ماهو مبين في الجدول رقم/1/ الملحق بهذا القرار والذي حسب لسوية النجمتين كأساس سعري في التعامل وتصديق لوائح الاسعار بشكل مباشر لكل من يتقدم من اصحاب المنشآت بجداول الاسعار ومن كافة السويات وفق هذا المتوسط فمادون.‏

 

المادة3 ـ يتم تصديق الاسعار اعتباراً من تاريخ هذا القرار من قبل مديريات السياحة في المحافظات لجميع المطاعم بأنواعها التي تقدمت بأسعار وفق السعر الوسطي ومادون شريطة ان يتم التأكد من وجود لوحة الاعلان عن الاسعار على مدخل المطعم والمضاءة ليلا قبل التصديق وتعامل المطاعم ضمن الفنادق نفس المعاملة.‏

 

المادة4 ـ في حال تقدم بعض اصحاب المنشآت بلوائح اسعار اعلى من السعر الوسطي المبين في الجدول رقم/1/ الملحق بهذا القرار فيتوجب دراستها من قبل لجنة او اكثر تشكل في كل محافظة برئاسة مدير السياحة وعضوية كل من رئيس دائرة التشغيل السياحي ورئيس شعبة المطاعم ومختص بالاطعام من المدارس او المعاهد الفندقية وخبير من شعبة المطاعم في غرفة السياحة في حال احداثها، تقوم بالكشف على المطعم الذي طلب اسعارا فوق السقف الوسطي المقرر في الجدول رقم/1/ المرفق بهذا القرار وذلك لدراسة تطبيقه لمعايير الجودة الواردة في لائحة معايير الجودة للمطاعم السياحية المبينة في الجدول الثاني المرفق بهذا القرار شريطة ان لايتجاوز سقف الزيادة10% بالنسبة لمنشآت النجمتين و15% لمنشآت الثلاث نجوم و20% لمنشآت الاربع نجوم كحد اقصى قياسا للمتوسط السعري لمنشآت النجمتين.‏

 

المادة5 ـ تحتسب اللجنة المختصة المنوه عنها في /4/ نسبة الزيادة بعد الكشف بناء على العلامة المستحقة لتطبيق معايير الجودة المحققة في المطعم وذلك كالتالي: ‏

 

‏

 

العلامة المحققة لتنفيذ معايير الجودة النسبة الممنوحة زيادة على السعر الوسطي ‏

 

نجمتان ثلاث نجوم اربع نجوم ‏

 

من 60 ـ 70 علامة 5،2 % 4% 5% ‏

 

من 71 ـ 80 علامة 5% 7% 10% ‏

 

من 81 ـ 90 علامة 5،7% 12% 15% ‏

 

من 91 ـ 100 علامة 10 % 15% 20% ‏

 

المادة 6 ـ في حال وجود بعض الاطباق في لائحة اسعار المطعم بأسعار تفوق السعر الوسطي المعتمد تخفض هذه الاسعار الى السعر الوسطي وبعلم صاحب المطعم بذلك وفي حال اصراره على زيادتها تدرس وفق الية معايير الجودة الواردة اعلاه.‏

 

المادة7 ـ تبلغ كافة المطاعم التقدم بلوائح اسعارها لدراستها وتصديقها وفق هذه الاسس خلال شهر من تاريخه وفي حال عدم تقدمها بلوائح التسعير خلال المهلة المحددة، تطبق عليها الالية ادناه: ‏

 

أ ـ في حال عدم التزام المطعم بتقديم لوائح الاسعار بعد انتهاء المهلة المحددة للمرة الاولى يتم تنظيم ضبط اصولي مع توجيه انذار.‏

 

ب ـ في حال المخالفة للمرة الثانية يتم تنظيم الضبط بمخالفة الاسعار وتغلق المنشأة لمدة اسبوع ‏

 

ج ـ في حال المخالفة للمرة الثالثة يتم تنظيم الضبط بمخالفة الاسعار وتغلق المنشأة لمدة شهر ‏

 

المادة8 ـ تطبق هذه الالية كفترة تجريبية لمدة ستة اشهر لغاية نهاية 31/12/ 2004 ثم يعاد تقييم التجربة مجدداً ‏

 

المادة9 ـ يجب ان تكون لائحة الاسعار المصدقة والمعلن عنها في خارج المطعم مضاءة ليلاً وباللغتين العربية والانكليزية متضمنة اسماء الاصناف الموجودة في المطعم واوزانها والسعر الافرادي لها وطريقة تقديمها وتقيد المطعم بها بشكل كامل ويثبت عليها هاتف الشكاوى الخاص بمديرية السياحة.‏

 

المادة 10 ـ تقدم لائحة الطعام للزبون لدى قدومه لاختيار طلبه بعد الاطلاع على الاسعار المثبتة عليها ويشترط ان تكون مطبوعة باللغتين العربية والانكليزية، متضمنة اصناف المواد التي يقدمها المطعم وأوزانها الافرادية واسعارها ومصدقة من وزارة السياحة ويطبع عليها رقم هاتف الشكاوى الخاص بمديرية السياحة.‏

 

المادة 11 ـ يتم تقيد المطعم بتقديم الفواتير النظامية المعتمدة من قبل وزارة السياحة والتي تشمل( نسخة الزبون+ نسخة المطعم) ‏

 

المادة 12 ـ يتم تضمين اللائحة المضاءة ولوائح الاسعار الخاصة بالطاولات، ان هذه الاسعار لا تتضمن الرسوم في حال ان المطعم خاضع لرسم الانفاق للاستهلاك الكمالي ( الرفاهية) ‏

 

المادة 13 ـ يتوجب على المطاعم الحاصلة على التسعيرة المصدقة الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية وتطبق العقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة اصولاً.‏

 

المادة 14 ـ يتم تكليف لجان الرقابة بالتحقيق اثناء قيامها بجولات رقابية على المنشأة من المطابقة بين الاسعار المصدقة وتطبيق معايير الجودة للمادة وبين الفواتير المقدمة ولائحة الاسعار الرئيسية ووجود اللوحة المضاءة للاسعار ويتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين.‏

 

المادة 15 ـ أ ـ في حال عدم التزام المطعم بالاسعار المصدقة من قبل الوزارة للمرة الاولى فيتم تنظيم ضبط اصولي مع توجيه انذار.‏

 

ب ـ في حال المخالفة للمرة الثانية يتم تنظيم الضبط بمخالفة الاسعار وتغلق المنشأة لمدة اسبوع.‏

 

ج ـ في حال المخالفة للمرة الثالثة يتم تنظيم الضبط بمخالفة الاسعار وتغلق المنشأة لمدة شهر.‏

 

وتحال الضبوط المنظمة استناداً لماورد اعلاه الى الجهات المختصة اصولاً.‏

 

Back to main page

TCPH Ltd
Islamic Tourism
Unit 2B, 2nd Floor
289 Cricklewood Broadway
London NW2 6NX, UK
Tel: +44 (0) 20 8452 5244
Fax: +44 (0) 20 8452 5388
post@islamictourism.com

itmlondon@tcph.org

Back To Top

Copyright © A S Shakiry and TCPH Ltd.

 

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
1 . نعم .....
2 . السي...
3 . بين Ø...
4 . السي...
5 . السي...
6 . نحو Ø...
7 . هل سÙ...
8 . السي...
9 . الأÙ...
10 . السي...
11 . السي...
12 . مهرØ...
13 . الضي...
14 . الأÙ...
15 . الإع...
16 . في رح...
17 . الحج...
18 . كيف ت...
19 . السي...
20 . اللØ...
21 . سياح...
22 . أرقا...
23 . السي...
24 . الثÙ...
25 . مشرو...
26 . حجاب ...
27 . بغدا...
28 . الجÙ...
29 . أهمÙ...
30 . المØ...
31 . الفض...
32 . فضاء...
33 . الفي...
34 . السي...
35 . سياح...
36 . السي...
37 . السي...
38 . زيار...
39 . الرÙ...
40 . الرÙ...
41 . المØ...
42 . لنجØ...
43 . السي...
44 . أي Ù…Ù...
45 . دور ا...
46 . ملتÙ...
47 . جذور ...
48 . مسار...
49 . ذكرى...
50 . المØ...
51 . النØ...
52 . جامع...
53 . سبل Ø...
54 . استر...
55 . الحج...
56 . دبي ت...
57 . كيف Ù...
58 . أين Ø...
59 . كيف و...
60 . الرب...
61 . آليا...
62 . آليا...
63 . سياح...
64 . العر...


أدخل عنوانك الالكتروني


Founded by Mr. A.S.Shakiry on 2011     -     Published by TCPH, London - U.K
TCPH Ltd
Islamic Tourism
Unit 2B, 2nd Floor
289 Cricklewood Broadway
London NW2 6NX, UK

Copyright © A S Shakiry and TCPH Ltd.
Tel: +44 (0) 20 8452 5244
Fax: +44 (0) 20 8452 5388
post@islamictourism.com